المستوعب اثنان وذلك ثلاثة ، وحصل للثاني مما في يد الثالث سهمان ، ومن
المستوعب أربعة وذلك ستة . وعلى العول نجمع بين دعوى المستوعب والثاني
على ما في يد الثالث ، فالمستوعب يدعيه أجمع ، والثاني يدعي نصفه ، فتضرب
هذا بسهم وهذا بسهمين صار ثلاثة .
ثم نجمع بين دعوى المستوعب والثالث على ما في يد الثاني ، فالثالث
يدعي ربعه ، والمستوعب كله ، ومخرج الربع أربعة ، فنضرب هذا بسهم وهذا بأربعة
فيصير ما في يده خمسة .
ثم نجمع بين دعوى الثالث والثاني على ما في يد المستوعب ، فالثالث يدعي
ربع ما في يده ، والثاني نصفه ، والنصف والربع من أربعة ، فيجعل ما في يده أربعة ،
فانكسر حساب العين على الثلث والربع والخمس ، فاضرب ثلاثة في أربعة ،
وخمسة في المرتفع تبلغ ستين ، ثم ثلاثة في ستين ، لأن في يد كل واحد الثلث ،
تبلغ مائة وثمانين في يد كل واحد ستون ، فثلث ما في يد الثالث للثاني وهو
عشرون ، وثلثاه أربعون للمستوعب ، وخمس ما في يد الثاني وهو اثنا عشر
للثالث ، وأربعة أخماسه للمستوعب ، ثمانية وأربعون ونصف ما في يد المستوعب ،
وهو ثلاثون للثاني ، وربعه خمسة عشر للثالث وبقي مما في يده خمسة عشر له ،
فيكمل للمستوعب مائة وثلاثة ، وللثاني خمسون ، وللثالث سبعة وعشرون .
ه : لو كانت في يد أربعة ، فادعى أحدهم الكل ، والثاني الثلثين ، والثالث
النصف ، والرابع الثلث ، فإن لم يكن بينة فلكل الربع الذي في يده بعد التحالف .
ولو كانت يدهم خارجة ، فإن أقام أحدهم بينة حكم له .
وإن أقام كل بينة خلص للمستوعب الثلث بغير مزاحم ، ويبقى التعارض بين
بينة المستوعب والثاني في السدس ، فيقرع بينهما بعد تساوي البينتين عدالة
وعددا .
ثم يقع التعارض بين بينة المستوعب والثاني والثالث في السدس ، فيقرع
بينهم فيه .
قواعد الأحكام — صفحة 475
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٧٥