مائتان وأربعون في أربعة عشر ، يكون ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستين : لكل ابن في
الطبقة الأولى من هذه الجملة سبعمائة وأربعة وثمانون سهما ، وللموصى له معهم
مائتان وأربعة وعشرون ، وللزوج سبعمائة وأربعة وثمانون .
ثم لكل واحد من الأخوين للأب مائتان واثنان وخمسون ، وللأخت مائة
وستة وعشرون ، والموصى له معهم ثمانية وعشرون ، وللأخ من الأم مائة وستة
وعشرون .
ثم لكل واحدة من بنات هذا الأخ - وهو الموروث الثالث - وزوجته نصف
سبع المستثنى تسعة أسهم ، يبقى أربعة وخمسون ، يقسم على تسعة للورثة
والموصى له : فلكل بنت وللزوجة ستة ، وللموصى له معهم ستة ، فله مثل إحداهن
إلا نصف سبع المال ، ونصف سبع المال تسعة أسهم .
الفصل الثامن في معرفة سهام الورثة من التركة
وفيه طرق :
الأول : إنسب سهام كل وارث من الفريضة وخذ له من التركة بتلك النسبة ، فما
كان فهو نصيبه ، كزوج وأبوين ، الفريضة ستة : للزوج ثلاثة وهي نصف التركة فيأخذ
من التركة نصفها ، وللأم سهمان هي الثلث فلها ثلث التركة ، وللأب سهم هو سدس
فله سدس التركة .
الثاني : أن تقسم التركة على الفريضة ، فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كل
واحد ، فما بلغ فهو نصيبه ، كما لو كانت التركة أربعة وعشرين ، والفريضة ستة كما
تقدم ، فإذا قسمت التركة على ستة خرج أربعة لكل سهم ، تضرب الخارج وهو
أربعة في سهام كل وارث ، فما بلغ فهو نصيبه . فإذا ضربت أربعة في ثلاثة - نصيب
الزوج - بلغ اثني عشر دينارا فهي نصيبه ، وتضرب أربعة في واحد - نصيب الأب -
يكون أربعة ، وفي اثنين - نصيب الأم - تصير ثمانية .
الثالث : التركة إن كانت صحاحا فاضرب ما حصل لكل وارث من الفريضة