ولو دخلا مستأمنين لم يمنعا من الرجوع .
ولو أبى العبد لم يجبر على الرجوع مع مولاه ، فإن أقام السيد للاستيفاء عقد
أمانا لنفسه ، وله أن يوكل فيه وينعتق مع الأداء ، ثم يعقد أمانا إن أقام ، وإلا رجع .
ولو عجز استرقه ويرد إلى السيد .
ولو ارتد المولى لم تصح كتابته إن كان عن فطرة ، لزوال ملكه عنه ، وإن كان
عن غيرها فكذلك إن كان العبد مسلما لوجوب بيعه عليه . ويحتمل وقوعها
موقوفة ، فإن أسلم تبينا الصحة .
وإن قتل أو مات بطلت ، فإن أدى حال الردة لم يحكم بعتقه ، بل يكون
موقوفا ، فإن أسلم ظهر صحة الدفع وانعتق .
ولو ارتد بعد الكتابة أدى العبد إلى الحاكم لا إليه ، ويعتق بالأداء ، فإن دفع إليه
كان موقوفا ، أو باطلا على التردد .
وفي اشتراط الحاكم في الحجر وفي تعجيزه بالدفع إلى المرتد مع التلف
إشكال . ولو أسلم حسب عليه ما أخذه في الردة .
ويجوز لولي الطفل والمجنون الكتابة مع الغبطة على رأي .
ويصح كتابة المريض من الثلث ، لأنه معاملة على ماله بماله ، فإن خرج من
الثلث عتق أجمع عند الأداء ، وإن لم يكن غيره صحت في ثلثه وكان الباقي رقا
على رأي .
الركن الرابع : العبد
وله شرطان : التكليف والإسلام . فلو كاتب الصبي أو المجنون لم ينعقد ، إذ
ليس لهما أهلية القبول .
ولو كاتب المسلم كافرا فالأقرب البطلان . ولو كاتبه مثله لم يصح على
إشكال .
ويجوز أن يكاتب بعض عبده على رأي ، وحصته من المشترك ومن المعتق
بعضه .
قواعد الأحكام — صفحة 240
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٤٠