ب : أن تكون الأم مولاة ، فلو كانت حرة في الأصل فلا ولاء .
ج : أن يعتق الأب ، فلو مات على الرق لم ينجر الولاء بحال . فلو اختلف
السيدان فقال سيد العبد ( 1 ) : مات حرا قدم قول مولى الأم ، لأصالة بقاء الرق .
د : أن لا يباشر بالعتق ، فلو ولدت المعتقة عبدا فأعتقه مولاه أو أعتقوا حملا مع
أمهم فلا جر .
ولو حملت بهم أحرارا بعد العتق من مملوك فولاؤهم لمولى أمهم .
ولو كان أبوهم حرا في الأصل فلا ولاء .
ولو كان أبوهم معتقا فولاؤهم لمولى أبيهم .
ولو أعتق أبوهم بعد ولادتهم أو بعد الحمل بهم انجر الولاء من مولى أمهم إلى
مولى أبيهم . وهل يشترط في الجر التحاق النسب ؟ إشكال .
وإذا أنجر الولاء إلى مولى ( 2 ) الأب ثم انقرضوا عاد الولاء إلى عصباتهم ، فإن
فقدوا فإلى موالي عصباتهم ، وهكذا ، فإن فقدوا فإلى ضامن الجريرة ، فإن لم يكن
رجع إلى بيت المال ، ولم يرجع إلى موالي الأم بحال .
ولو لم يعتق الأب لكن أعتق الجد انجر ( 3 ) الولاء إلى معتقه ، فإن أعتق الأب
بعد ذلك انجر الولاء إلى معتق الأب من معتق الجد ، وهذا جر جر الولاء .
ولو كان الجد بعيدا فأعتق انجر الولاء إليه ، فإن أعتق القريب انجر من معتق
البعيد إلى معتق القريب ، فإن أعتق الأب انجر إلى معتقه ، وعلى هذا .
ولو كان الجد حرا في الأصل والأب مملوكا فتزوج بمولاة قوم فأولدها
احتمل أن يكون الولاء لمولى الأم وسقوطه بحرية الجد .
ولو كان الأبوان رقا فأعتقت الأم ثم وضعت لدون ستة أشهر : فإن قلنا
بالسراية إلى الحمل لم ينجر الولاء ، لأنهم عتقوا بالمباشرة . ولو أتت به لأكثر من
ستة أشهر مع بقاء الزوجية لم يحكم برقه ، وانجر ولاؤه ، لاحتمال حدوثه بعد
هامش
( 1 ) في المطبوع : " سيد الأب " .
( 2 ) في ( ص ) : " موالي " .
( 3 ) في المطبوع : " انجر به " .