كتاب العتق وتوابعه
وفيه مقاصد :
الأول العتق
وفيه فصول :
الأول في أركانه
العتق فيه فضل كثير وثواب جزيل ، فقد روي أن " من أعتق مؤمنا أعتق الله
تعالى بكل عضو عضوا له من النار " ( 1 ) .
وأركانه ثلاثة :
الأول : المحل
وهو كل مملوك مسلم لم يتعلق به حق لازم ، فلا ينفذ عتق غير المملوك وإن
أجازه المالك .
ولو قال : إن ملكتك فأنت حر لم يكن شيئا ، ولا ينعتق مع ملكه . نعم لو جعله
نذرا وجب عليه عتقه عند ملكه .
ويختص الملك بأهل الحرب خاصة ، وبأهل الذمة ، وهم اليهود والنصارى
والمجوس إذا أخلوا بشرائط الذمة ، ثم يسري الرق في أعقابهم وإن أسلموا .
ولا فرق بين سبي المؤمنين والكفار . ويجوز شراء ولد الحربي وبنته وزوجته
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : كتاب العتق والتدبير . . . باب العتق وأحكامه ح 3 ج 8 ص 216 .