پرش به محتوای اصلی

قواعد الأحكام — صفحه 121

پدیدآورندگان:

ص۱۲۱
كتاب الفراق وفيه أبواب : الأول في الطلاق وفيه مقاصد :

المقصد الأول في أركانه

وفيه فصول :
الأول : المطلق ويشترط فيه أمور أربعة : الأول : البلوغ ، فلا يصح طلاق الصبي وإن كان مميزا . ولو بلغ عشرا إلا على رواية ( 1 ) ضعيفة . ولو طلق وليه لم يصح . نعم لو بلغ فاسد العقل صح طلاق وليه عنه ، ولو سبق الطلاق لم يعتد به . الثاني : العقل ، فلا يصح طلاق المجنون المطبق ، ولا السكران ، ولا المغمى عليه بمرض أو شرب مرقد .
پاورقی
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب مقدمات الطلاق ح 6 ج 15 ص 325 . قال فخز المحققين ( قدس سره ) : هذه رواية ابن بكير . إيضاح الفوائد 3 : 291 . وفي كشف اللثام 2 : 118 ، أنها رواية ابن أبي عمير ، راجع الوسائل ب 32 من أبواب مقدمات الطلاق ح 2 ج 15 ص 324 .
قواعد الأحكام — صفحه 121 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة