ولو قال لزوجته ، أنت طالق لظنه أنها زوجة الغير لم يقع ، ويصدق ( 1 ) في ظنه .
ولو قال : زوجتي طالق بظن خلوه وظهر أن وكيله زوجه لم يقع .
ولو لقن الأعجمي الصيغة وهو لا يفهمها فنطق بها لم يقع .
وكما يصح إيقاعه مباشرة يصح التوكيل فيه ، للغائب إجماعا ، وللحاضر
على رأي .
ولو وكلها في طلاق نفسها صح على رأي . فلو قال : طلقي نفسك ثلاثا فطلقت
واحدة أو بالعكس صحت واحدة على رأي .
الفصل الثاني : المحل
وهي الزوجة ، ولها شروط ينظمها قسمان :
الأول : العامة ، وهي أن يكون العقد دائما ، والتعيين على رأي ، والبقاء على
الزوجية ، فلا يقع الطلاق بالمتمتع بها ، ولا الموطوءة بالشبهة ، ولا بملك اليمين ،
ولا بالتحليل .
ولو طلق الأجنبية لم يصح وإن علقه بالتزويج ، سواء عينها أو أطلق مثل : كل
من أتزوجها فهي طالق .
وأما التعيين بأن يقول : فلانة طالق ، أو هذه ويشير إلى حاضرة ، أو زوجتي
وليس له سواها .
ولو تعددت ونوى واحدة وقع ، وإلا فلا على رأي ، ويقبل تفسيره .
ولو طلق واحدة غير معينة لا نية ولا لفظا قيل : يبطل ( 2 ) وقيل : يصح ( 3 ) . ويعين
للطلاق من شاء وهو أقوى ، فإن مات قبله أقرع .
ولو قال : هذه طالق أو هذه وهذه قيل : طلقت الثالثة ( 4 ) ، ويعين للطلاق ( 5 )
هامش
( 1 ) في المطبوع زيادة " ظاهرا " .
( 2 ) قاله السيد في الإنتصار : كتاب الطلاق في اشتراط النية ص 130 .
( 3 ) قاله الشيخ في المبسوط : كتاب الطلاق ج 5 ص 79 .
( 4 ) قاله الشيخ في المبسوط : كتاب الطلاق ج 5 ص 77 .
( 5 ) " للطلاق " ليست في ( ش 132 ) .