كتاب الفراق
وفيه أبواب :
الأول في الطلاق
وفيه مقاصد :
المقصد الأول في أركانه
وفيه فصول :
الأول : المطلق
ويشترط فيه أمور أربعة :
الأول : البلوغ ، فلا يصح طلاق الصبي وإن كان مميزا . ولو بلغ عشرا إلا على
رواية ( 1 ) ضعيفة .
ولو طلق وليه لم يصح . نعم لو بلغ فاسد العقل صح طلاق وليه عنه ، ولو سبق
الطلاق لم يعتد به .
الثاني : العقل ، فلا يصح طلاق المجنون المطبق ، ولا السكران ، ولا المغمى
عليه بمرض أو شرب مرقد .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب مقدمات الطلاق ح 6 ج 15 ص 325 . قال فخز
المحققين ( قدس سره ) : هذه رواية ابن بكير . إيضاح الفوائد 3 : 291 . وفي كشف اللثام 2 : 118 ، أنها
رواية ابن أبي عمير ، راجع الوسائل ب 32 من أبواب مقدمات الطلاق ح 2 ج 15 ص 324 .