ز : لو قدمت أمة مسلمة ذات زوج لم ترد عليه ، لأن إسلامها يمنع من ردها
ويحكم بحريتها ، فإن ( 1 ) كان الزوج حرا فله المطالبة بمهرها وإلا فلسيده ، وأما
سيدها فلا ترد عليه ولا قيمتها .
ح : لو قدمت مسلمة ، فادعى زوجيتها مشرك ، لم يحكم إلا باعترافها أو
بشاهدين عدلين ، ولو ادعى دفع المهر قبل فيه ( 2 ) شاهد وامرأتان وشاهد ( 3 )
ويمين .
ط : لا اعتبار بالمهر الذي وقع عليه العقد ، بل بالمقبوض منه ، فلو اختلفا
قدم قولها مع اليمين ، فإن أقام بينة بالزائد أعطي .
ي : لو شرط إعادة الرجال مطلقا بطل الصلح ، لتناوله من يؤمن افتتانه ( 4 )
- لكثرة عشيرته أو لقوته - ومن لا يؤمن .
وكل من وجب رده لا يجب حمله ، بل يخلى بينه وبينهم .
وإذا رد من له عشيرة ، لم نكرهه عليه ولا نمنعه إن اختاره ، ولا نمنع ( 5 ) عنه
من جاء ليرده ، ونوصيه ( 6 ) أن يهرب ، فإذا هرب منهم ولم يكن في قبضة الإمام لم
يتعرض له ( 7 ) .
خاتمة
ما يؤخذ من أموال المشركين في حال الحرب فهو للمقاتلة بعد الخمس ،
هامش
( 1 ) في ( ب ) : " وإن " .
( 2 ) في ( د ) : " منه " .
( 3 ) في ( أ ) : " وامرأتين " ، وفي ( أ ، ج ، د ) : " أو شاهد " .
( 4 ) في المطبوع : " من يؤمن افتتانة " .
( 5 ) في ( أ ) و ( د ) : " لم يكرهه . . . ولا يمنعه . . . ولا يمنع عنه " .
( 6 ) في ( أ ) : " يرده ، ويوصيه " .
( 7 ) في ( أ ) : " لم يعترض له " .