بتقدم إسلامها أعيد عليه ( 1 ) ، وإن ( 2 ) قالت : " لم أزل كافرة " ردت عليه .
ب : لو قدمت صغيرة ، فوصفت الإسلام لم ترد لجواز الافتتان ولا المهر
إلا ( 3 ) أن تبلغ ، فإن بلغت وأقامت على الإسلام رد المهر وإلا ردت هي .
ج : لو قدمت مسلمة فجاء زوجها يطلبها ( 4 ) فارتدت ، لم ترد لأنها بحكم
المسلمة ( 5 ) ، فيجب أن تتوب أو تحبس ويرد عليه المهر للحيلولة .
د : لو جاء زوجها يطلبها فمات قبله أو ماتت كذلك فلا شئ له ، وإن ( 6 )
مات أحدهما بعد المطالبة أعيد عليه أو على وارثه .
ه : لو قدمت مسلمة ، فطلقها بائنا أو خالعها قبل المطالبة ، لم يكن ( 7 ) له
المطالبة لزوال الزوجية فتزول الحيلولة ، ولو كان رجعيا فراجعها عادت
المطالبة .
و : لو قدمت مسلمة ، فجاء زوجها وأسلم في العدة الرجعية ردت إليه ، فإن
كان قد أخذ منا المهر استعدناه لأن المهر للحيلولة ولم يحل ( 8 ) بينهما ، وإن أسلم
بعدها لم ترد عليه ، فإن كان قد طالب بالمهر قبل انقضاء العدة فمنعناه ، كان له
المطالبة لحصول الحيلولة ، ولو طالب بعد الانقضاء لم يكن له ، لأنه التزم حكم
الإسلام وليس من حكمه المطالبة بعد البينونة .
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " أعيد عليها " .
( 2 ) في ( أ ) و ( ج ) : " فإن " .
( 3 ) في المطبوع و ( أ ، د ) : " إلى " .
( 4 ) في ( ب ) : " ليطلبها " ، وفي ( د ) : " فطلبها " .
( 5 ) في ( ب ) : " بحكم المسلم " .
( 6 ) في المطبوع : " فإن " .
( 7 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " لم تكن " .
( 8 ) في المطبوع و ( ب ) : " ولم نحل " .