سهمان ، ولذي الأفراس ثلاثة .
وساب الإمام العادل يقتل ، وإذا عاون الذمي البغاة خرق الذمة .
وللإمام الاستعانة بأهل الذمة في قتل ( 1 ) البغاة .
ولو أتلف الباغي مال عادل ( 2 ) أو نفسه حال الحرب ضمن ، ولو فعل ما
يوجب حدا واعتصم بدار الحرب أقيم عليه مع الظفر .
هامش
( 1 ) في ( ج ) : " قتال " .
( 2 ) قال المحقق الكركي في جامع المقاصد : ج 3 ص 484 ( أي : شخص متابع للإمام العادل ولو كان
ذميا ) .