نكتة
حكم انتقاض العهد بالقتال الاغتيال ، وما عداه يرد إلى مأمنه ، ولو نبذ
إلينا العهد الحق بالمأمن أيضا .
ولو كذب بعد إسلامه على رسول الله صلى الله عليه وآله عزر ، فإن كذبه
فهو مرتد ، وإن ( 1 ) نسبه إلى الزنى فهو مرتد ، فإن أسلم لم يلزمه شئ ، واحتمل
القتل لأن حد قذف النبي عليه السلام ( 2 ) القتل وحد القذف لا يسقط
بالتوبة ، ووجوب ثمانين لأن قذف النبي عليه السلام ( 3 ) ارتداد وقد سقط
حكمه بالتوبة وبقي حد القذف .
المطلب الرابع : في المهادنة
وهي المعاهدة على ترك الحرب مدة من غير عوض ، وهي جائزة مع
المصلحة للمسلمين ، وواجبة مع حاجتهم إليها إما لقلتهم ، أو لرجاء
إسلامهم مع الصبر ، أو ما يحصل به الاستظهار ، فإن لم تكن حاجة ولا مضرة
لم تجب الإجابة بل ينظر إلى الأصلح ، فإن كان في طرف الترك لم تجز
المهادنة .
وإنما يتولاها الإمام أو من نصبه لذلك .
ويشترط خلوها عن شرط فاسد كشرط ترك مسلم أو ماله في أيديهم ،
وشرط دفع مال ( 4 ) إليهم - إلا مع الخوف - ، والتظاهر بالمناكير ، وإعادة
هامش
( 1 ) في ( ج ) و ( د ) : " فإن " .
( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " صلى الله عليه وآله " .
( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة وفي المطبوع والنسخ : " ص " .
( 4 ) في ( ج ) : " المال " .