المسلمين في البلد بل بناء محلته ، ولو كانوا في موضع منفرد فلا حجر .
ولا يمنع من شراء دار مرتفعة ، ولا تهدم لو ملكها ، نعم لو اشتراها ( 1 ) من
ذمي ظلم بالارتفاع هدم المرتفع ، ولو شراها ( 2 ) المسلم من هذا الظالم لم تهدم ،
فلو باعها المسلم فالأقرب إقرارها ( 3 ) على العلو ، ولو انهدمت المرتفعة مطلقا لم يجز
له أن يعلو في الإعادة ، ولا يلزمهم إخفاء العمارة .
ج : عدم دخول المساجد ، لا للاستيطان ولا للاجتياز ، سواء أذن لهم مسلم
أولا .
د : عدم استيطان الحجاز ، - والمراد به مكة والمدينة - ، وهي داخلة في
جزيرة العرب لأن حدها من عدن إلى ريف عبادان طولا ، ومن تهامة
وما والاها إلى أطراف الشام عرضا .
ويجوز لهم الاجتياز بالحجاز والامتياز منه ( 4 ) ، ولا يمكنوا ( 5 ) من الإقامة
أزيد من ثلاثة أيام على موضع سوى بيوم ( 6 ) الدخول والخروج .
ويمنع من الاجتياز بالحرم ، فلو جاء لرسالة خرج إليه من يسمعها ، ولو
دفن به نبش قبره وأخرج ، ولو مرض وخيف موته بنقله نقل .
ه : التزام جميع ما تقدم من الشرائط .
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( أ ، ب ، د ) : " لو شراها " .
( 2 ) في ( ج ) : " ولو اشتراها " .
( 3 ) في ( ا ) و ( ب ) و ( ج ) : " إقراره " .
( 4 ) قال الطريحي في مجمع البحرين ( مير ) : " ج 3 ص 486 ( الميرة - بالكسر فالسكون - : طعام يمتاره
الإنسان أي يجلبه من بلد إلى بلد ) .
( 5 ) كذا في النسخة المعتمدة وفي المطبوع والنسخ : " ولا يمكن " .
( 6 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " يوم " .