ز : يمضي الإمام الثاني ما قرره الأول إذا لم تخرج ( 1 ) مدة تقريره ، فلو شرط
الدوام في الجزية لم يغيره الثاني ، ولو أطلق الأول جاز له التغيير ( 2 ) بحسب
المصلحة .
ح : يكره أن يبدأ الذمي ( 3 ) بالسلام ، ويستحب أن يضطر إلى أضيق
الطرق ويمنع من جادة الطريق .
الثالث : ( 4 ) حكم العقد
ويجب لهم بعقد الذمة وجوب الكف عنهم ، وأن يعصمهم بالضمان
نفسا ومالا ، ولا يتعرض ( 5 ) لكنائسهم ولا خمورهم ولا خنازيرهم ( 6 ) بشرط عدم
التظاهر ، فمن أراق خمرهم أو قتل خنزيرهم مع الستر ضمنه بقيمته عندهم ،
ولا شئ مع التظاهر ، ولو غصبهم وجب رده .
ولو ترافعوا إلينا في خصوماتهم ، تخير الحاكم بين الحكم بشرع الإسلام
وردهم إلى أهل نحلتهم ليحكموا بمقتضى شرعهم .
ويجب دفع الكفار عنهم ، ولو انفردوا ببلدة بعيدة عن بلاد الإسلام ففي
وجوب دفع من يقصدهم من الكفار إشكال ، ولو شرطناه وجب ، ولو شرطنا
عدم الذب لم يجب .
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( أ ، ب ، د ) : " لم يخرج " .
( 2 ) في ( ب ) و ( د ) : " التغير " .
( 3 ) في المطبوع : " يبدأ المسلم الذمي " .
( 4 ) المطلب الثالث .
( 5 ) في ( أ ) : " ولا يعترض " .
( 6 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوخ والنسخ : " وخنازيرهم " .