ب : لو اجتمع عليه ( 1 ) جزية سنتين لم تتداخل ، ولو مات في أثناء السنة
فالأقرب السقوط بالكلية ، وتقدم الجزية على الوصايا وتقسط التركة بينها وبين
الدين .
ج : ينبغي أن يكون عدد الضيفان على الغني أكثر ، ولا يفرق بينه وبين
الفقير بجنس الطعام ، ولا يحتسب ( 2 ) الضيافة من الدينار ، ويختص الدينار
بأهل الفئ ، والضيافة مشتركة بين الطارقين من المسلمين وإن لم يجاهدوا .
د : " الصغار " إن جعلناه عدم علمه بالمقدار لم تجب الإهانة وإلا فالأقرب
الوجوب ، فلو وكل مسلما لأدائها لم يجز ، وتؤخذ منه قائما والمسلم ( 3 ) قاعدا
ويأمره بإخراج يده من جيبه ويطأطئ رأسه .
ه : لو طلبوا أداء الجزية باسم الصدقة ويزيدون في القدر جازت الإجابة
مع المصلحة ، والأقرب في الجبران مراعاة مصلحة المسلمين في القيمة السوقية
أو التقدير ( 4 ) الشرعي .
و : لو خرقوا الذمة في دار الإسلام ردهم إلى مأمنهم ، وهل له قتلهم
واسترقاقهم ( 5 ) ومفاداتهم ؟ فيه نظر ، ولو أسلموا قبل الحكم سقط الجميع إلا
القود والحد والمال ، ولو أسلموا ( 6 ) بعد الاسترقاق والمفاداة لم يسقط ما حكم به
عليهم ( 7 ) .
هامش
( 1 ) ليس في ( ب ) : " عليه " .
( 2 ) في المطبوع و ( أ ، ب ، ج ) : " ولا تحسب " .
( 3 ) في المطبوع : " والمسلم الأخذ " .
( 4 ) في ( أ ) : " أو بالتقدير " .
( 5 ) في ( ج ) : " استرقاقهم وقتلهم " .
( 6 ) في ( أ ) و ( ب ) و ( ج ) و ( د ) : " ولو أسلم " .
( 7 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وليس في المطبوع والنسخ " به " ، وفي ( ب ) : " ما حكم عليه " .