نغتاله ( 1 ) ، ولو قال : " دخلت لسماع كلام الله " أو " لسفارة " صدقناه ولا
نغتاله وإن لم يكن معه كتاب .
ويجوز أن يشرط ( 2 ) عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين ، ويشترط أن يكون زائدا على أقل ما يجب عليهم من الجزية لو اقتصر على الضيافة ، وأن يكون معلوم المقدار بأن يعين عدد الأيام وعدد من يضاف وقدر القوت والأدم
وعلف الدواب وجنسه ، وينبغي أن يكون النزول في فاضل بيعهم وكنائسهم
ومنازلهم ، وليس لنا إخراج أرباب المنازل وإن ضاقت عنا ( 3 ) ، وحينئذ من
سبق إلى منزل فهو أولى .
فروع
أ : وضع علي عليه السلام على الفقير في كل حول اثني عشر درهما ، وعلى
المتوسط أربعة وعشرين ، وعلى الغني ثمانية وأربعين ( 4 ) ، وليس ذلك لازما بل
بحسب ما يراه الإمام في كل وقت ، فلو قرر على الغني قدرا ثم علم أنه غير واجب
لم يكن له الرجوع ، إلا أن ينبذ العهد ثم يرجع إلى بذل الأقل فيجوز مع
المصلحة ( 5 ) ، ولو ماكس الإمام بالزيادة فامتنع من بذلها ( 6 ) وجب القبول
بالأقل .
هامش
( 1 ) في ( أ ) و ( د ) : " يغتاله " ، وكذا الذي بعده في ( أ ) : " ولا يغتاله " .
( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " يشترط " .
( 3 ) في ( ج ) : " وإن ضاقت علينا " .
( 4 ) في ( أ ) : " أربعة وعشرين درهما وعلى الغني ثمانية وأربعين درهما " .
وسائل الشيعة : ب 68 من أبواب جهاد العدو ج 5 ج 11 ص 115 .
( 5 ) في المطبوع : " مع المصلحة للمسلمين " .
( 6 ) في المطبوع : " فامتنع الذمي من بذلها " .