وفي قطع شجر ( 1 ) الكبيرة في الحرم بقرة وإن كان محلا ، وفي الصغيرة شاة ،
وفي أبعاضها قيمة ( 2 ) ، ويضمن قيمة الحشيش لو قلعه ويأثم ، ولو قلع شجرة منه
وغرسها في غيره أعادها ، ولو جفت قيل ( 3 ) : ضمنها ( 4 ) ولا كفارة .
وفي استعمال دهن الطيب ( 5 ) شاة ، وإن كان مضطرا ظاهرا كان أو باطنا
كالحقنة والسعوط به .
وفي قلع الضرس شاة .
ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن والشيرج ، ولا يجوز
الإدهان به .
مسائل ( 6 )
لا كفارة على ( 7 ) الجاهل والناسي والمجنون في جميع ما تقدم إلا الصيد ، فإن
الكفارة تجب على الساهي والمجنون ، ولو تعددت الأسباب تعددت الكفارة ،
اتحد الوقت ( 8 ) أو اختلف ، كفر عن السابق أو لا .
ولو تكرر الوطء تعددت ( 9 ) الكفارة ، ولو تكرر الحلق تعددت الكفارة إن
هامش
( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وفي قلع الشجرة الكبيرة " .
( 2 ) في ( أ ) : " قيمته " .
( 3 ) قاله الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 354 .
( 4 ) في ( أ ، ج ) : " يضمنها " .
( 5 ) في المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " الدهن الطيب " .
( 6 ) في ( ب ) : " خاتمه " .
( 7 ) في ( ب ) : " عن الجاهل " .
( 8 ) في ( أ ) : " اتحد الزمان " .
( 9 ) في ( ج ) : " تكررت الكفارة " وكذا التي بعدها .