تغاير الوقت ، وإلا فلا .
وكل محرم لبس أو أكل ما لا يحل له لبسه وأكله ، فعليه شاة .
ويكره القعود عند العطار المباشر للطيب ، وعند الرجل المطيب ( 1 ) إذا
قصد ذلك ولم يشمه ، ولا فدية ( 2 ) ، ويجوز شراء الطيب لا مسه .
والشاة تجب في الحلق بمسماه ، ولو كان أقل تصدق بشئ ، وليس
للمحرم ولا للمحل حلق رأس المحرم ، ولا فدية عليهما لو خالفا ، ولو أذن المحلوق
لزمه الفداء ، وللمحرم حلق المحل ( 3 ) .
ويجوز أن يخلي إبله لترعى الحشيش في الحرم .
والتحريم في المخيط متعلق باللبس ، فلو توشح به فلا كفارة على إشكال .
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( أ ) : " المطيب " .
( 2 ) في ( أ ) : " وإذا قصد ذلك ولم يشمه فلا فدية " ، وفي ( د ) : " ولو لم يشمه " .
( 3 ) في ( ج ) : " حلق رأس المحل " .