يجوز بالصد أو يعلم الفوات - على إشكال - لا بخوف الفوت ( 1 ) ، فحينئذ يمضي
في إحرامه في ذلك الطريق ، فإن أدرك الحج وإلا تحلل بعمرة ، ثم يقضي في
القابل واجبا مع وجوبه وإلا ندبا .
ولا يتحقق الصد بالمنع من رمي الجمار ومبيت منى ، بل يصح الحج
ويستنيب في الرمي والذبح .
ويجوز التحلل من غير هدي مع الاشتراط على رأي .
فروع
أ : لو حبس على مال مستحق وهو متمكن منه فليس بمصدود ، ولو كان غير
مستحق أو عجز عن المستحق تحلل .
ب : لو صد عن مكة بعد الموقفين ، فإن لحق الطواف والسعي للحج في ذي
الحجة صح حجه ، وإلا وجب عليه العود من قابل لأداء باقي المناسك ، ولو لم
يدرك سوى الموقفين فإشكال ، ولو صد عن الموقفين - أو عن أحدهما مع فوات
الآخر - جاز له التحلل ، فإن لم يتحلل وأقام على إحرامه حتى فاته الوقوف ، فقد
فاته الحج ، وعليه أن يتحلل بعمرة ولا دم عليه لفوات الحج ، ويقضي مع
الوجوب .
ج : لو ظن انكشاف العدو قبل الفوات جاز التحلل ، والأفضل الصبر فإن
انكشف أتم ، وإن فات أحل بعمرة ، ولو تحلل فانكشف العدو والوقت متسع
وجب الإتيان بحج الإسلام مع بقاء الشرائط ، ولا يشترط الاستطاعة من بلده
حينئذ .
هامش
( 1 ) في ( ب ) و ( ج ) : " لا لخوف الفوت " ، وفي المطبوع و ( أ ، د ) : " الفوات " .