د : لو أفسد فصد ( 1 ) فتحلل ، وجبت بدنة الإفساد ودم التحلل والحج من
قابل ، فإن قلنا : الأولى حجة الإسلام لم تكف الواحدة ( 2 ) وإلا فإشكال ، فإن
انكشف العدو والوقت باق وجب القضاء ( وهو حج يقضى لسنته ) - على
إشكال - ، ولو لم يكن تحلل مضى في الفاسد وقضاه في القابل واجبا ، وإن كان
الفاسد ندبا فإن فاته تحلل بعمرة وقضى واجبا من قابل وعليه بدنة الإفساد
لا دم الفوات ، ولو كان العدو باقيا فله التحلل وعليه دم التحلل وبدنة الإفساد
وعليه قضاء واحد ، ولو صد فأفسد جاز التحلل أيضا وعليه البدنة والدم
والقضاء .
ه : لو لم يندفع العدو إلا بالقتال ، لم يجب وإن ظن السلامة ، ولو طلب مالا
لم يجب بذله ولو تمكن منه على إشكال .
و : لو صد المعتمر عن مكة ، تحلل بالهدي ، وحكمه حكم الحاج المصدود .
المطلب الثاني : المحصر
وهو الممنوع بالمرض عن الوصول إلى مكة أو الموقفين ( 3 ) .
فإذا تلبس بالإحرام وأحصر بعث ما ساقه - ولو لم يكن ساق بعث هديا أو
ثمنه - وبقي على إحرامه إلى أن يبلغ الهدي محله وهو منى يوم النحر إن كان
حاجا ، ومكة بفناء الكعبة إن كان معتمرا ، فإذا بلغ قصر وأحل من كل شئ
إلا النساء .
ثم إن كان الحج واجبا وجب قضاؤه في القابل وإلا استحب ، لكن
هامش
( 1 ) في متن إيضاح الفوائد : " لو أفسد الحج " ، وفي المطبوع : " لو أفسد فصد به " .
( 2 ) في ( ب ) : " لم يكف الواحد " .
( 3 ) في ( أ ) : " أو إلى الموقفين " .