أفق من الآفاق تطوعا ، يواعد أصحابه وقت ذبحه أو نحره ، ثم يجتنب ما يجتنب
المحرم ولا يلبي ، فإذا حضر وقت الوعد أحل ولو فعل ما يحرم على المحرم كفر
مستحبا .
الفصل الثالث : في كفارات الإحرام
وفيه مطالب :
الأول : الصيد
وفيه مباحث :
الأول :
يحرم الحرم والإحرام الصيد البري .
ولا كفارة في قتل السباع ماشية وطائرة ، وروي ( 1 ) في الأسد إذا لم يرده :
كبش ، ويجوز قتل الأفعى والعقرب والبرغوث والفأرة ، ورمي الحدأة ( 2 )
والغراب مطلقا ، وشراء القماري والدباسي ، وإخراجها من مكة للمحل وفي
المحرم إشكال ، ويحرم قتلها وأكلها ، ويكفر في قتل الزنبور عمدا بكف من
طعام وشبهه ولا شئ في الخطأ فيه .
وأقسام ما عدا ذلك عشرة :
أ : في قتل النعامة بدنة ، فإن عجز قوم البدنة وفض ثمنها على البر
وأطعم لكل مسكين نصف صاع ، ولا يجب الزيادة على الستين ، ولا الإتمام
لو نقص ، فإن عجز صام عن كل نصف صاع يوما ، فإن انكسر أكمل ،
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 25 في الكفارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح 188 ج 5 ص 366 .
( 2 ) في ( أ ) : " والحدأة - الخ - " بدون " رمي " .