المقصد الثالث
في التوابع
وفيه فصول :
الفصل الأول : في العمرة
وهي واجبة على الفور كالحج بشرائطه ، ولو استطاع لحج الإفراد دون
عمرته فالأقرب وجوبه خاصة .
وهي قسمان :
متمتع بها وهي فرض من نأى عن مكة ، وقد سبق ( 1 ) وصفها . ومفردة
وهي فرض أهل مكة وحاضريها ، بعد انقضاء الحج - إن شاء بعد أيام التشريق
أو في استقبال المحرم - ، ويجوز نقلها ( 2 ) إلى عمرة التمتع إن وقعت في أشهر الحج
وإلا فلا ، دون العكس إلا لضرورة ، ولو كانت عمرة الإسلام أو النذر ففي
النقل إشكال ، ولا يختص فعلها زمانا وأفضلها رجب ، فإنها تلي الحج في
الفضل .
وصفتها الإحرام من الميقات ، والطواف ، وصلاة ركعتيه ( 3 ) ، والسعي ،
والتقصير ، وطواف النساء وركعتاه .
هامش
( 1 ) سبق في أول كتاب الحج .
( 2 ) في المطبوع : " ويجوز أن ينقلها " .
( 3 ) في المطبوع و ( أ ) : " ركعتين " .