ولو نذر عمرة التمتع وجب حجه وبالعكس ، دون الباقيين ، ولو أفسد حج
الإفراد وجب إتمامه والقضاء دون العمرة ، ولو كان حج الإسلام كفاه عمرة
واحدة .
الفصل الثاني : في الحصر والصد
وفيه مطلبان :
الأول : المصدود الممنوع بالعدو ( 1 ) .
فإذا تلبس بالإحرام لحج أو عمرة ، ثم صد عن الدخول إلى مكة إن كان
معتمرا أو الموقفين ( 2 ) إن كان حاجا .
فإن لم يكن له طريق سوى موضع الصد أو كان وقصرت نفقته ، تحلل
بذبح هديه الذي ساقه والتقصير ونية التحلل عند الذبح موضع الصد - سواء
كان في الحرم أو خارجه - ، من النساء وغيرها وإن كان الحج فرضا ، ولا يجب
بعث الهدي ، وهل يكفي هدي السياق عن هدي التحلل ؟ الأقوى ذلك مع
ندبه ، ولو لم يكن ساق وجب هدي التحلل ، فلا يحل بدونه ولا بدل له - على
إشكال - ، فيبقى على إحرامه مع عجزه عنه وعن ثمنه ، ولو تحلل لم يحل ، ولا
يراعي زمانا ولا مكانا في إحلاله .
ولو كان له طريق غير موضع الصد ، وجب سلوكه إن كان مساويا ، وكذا
لو كان أطول والنفقة وافية به وإن خاف الفوات ، ولا يتحلل لأن التحلل إنما
هامش
( 1 ) في متن جامع المقاصد : " المصدود : هو الممنوع بالعدو " .
( 2 ) في ( أ ) و ( ج ) : " والموقفين " .