وتجب بأصل الشرع في العمر مرة ، وقد تجب بالنذر وشبهه ، وبالاستئجار
والافساد ، والفوات ، والدخول إلى مكة مع انتفاء العذر ، والتكرار ، فتتعدد ( 1 )
بحسب تعدد السبب .
وليس في المتمتع بها طواف النساء ، ويجب في المفردة على كل معتمر وإن
كان صبيا أو خصيا فيحرم عليه التلذذ بتركه ( 2 ) والعقد على إشكال .
ولو اعتمر متمتعا لم يجز له الخروج من مكة قبل الحج ، ولو اعتمر مفردا في
أشهر الحج استحب له الإقامة ليحج ويجعلها متعة ، فإن خرج ورجع قبل شهر
جاز أن يتمتع بها أيضا ، وإن كان بعد شهر وجب الإحرام للدخول ، ولا يجوز أن
يتمتع بالأولى بل بالأخيرة .
ويتحلل من المفردة بالتقصير والحلق أفضل ، ولو حلق في المتمتع بها لزمه
دم ، ومع التقصير أو الحلق في المفردة يحل من كل شئ إلا النساء ، ويحللن
بطوافهن .
ويستحب تكرار العمرة ، واختلف في الزمان بين العمرتين فقيل : سنة ،
وقيل : شهر ، وقيل : عشرة أيام ، وقيل : بالتوالي ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( ب ، ج ) : " فيتعدد " .
( 2 ) في ( ب ) : " التلذذ بالنساء بتركه " .
( 3 ) القول الأول : لابن أبي عقيل - كما نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 319 س 32 - .
والقول الثاني : لأبي الصلاح في الكافي في الفقه : ص 221 ، وابن حمزة الطوسي في الوسيلة :
ص 196 .
والقول الثالث لابن الجنيد - كما نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 319 س 32 - ، والشيخ في
المبسوط : ج 1 ص 304 ، وابن البراج في المهذب : ج 1 ص 211 ، والمحقق في شرائع الإسلام : ج 1
ص 303 .
والقول الرابع : للسيد المرتضى في المسائل الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : مسألة 139 ص 244
س 22 ، وابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 540 باب كيفية الإحرام .