ويحرم ( 1 ) الزيادة على السبع عمدا فيعيد ، لا سهوا فيتخير بين إهدار الثامن
وبين تكميل أسبوعين .
ولو لم يحصل العدد ، أو حصله وشك في المبدأ وهو في المزدوج على المروة ، أو
قدمه على الطواف أعاد ، ولو تيقن النقص أكمله .
ولو ظن المتمتع إكماله في العمرة فأحل وواقع ثم ذكر النقص ، أتمه وكفر
ببقرة - على رواية - ( 2 ) ، وكذا لو قلم أو قص شعره .
ويجوز الجلوس خلاله للراحة ، وقطعه لحاجة له ولغيره ثم يتمه ، ولو دخل
وقت الفريضة قطعه ثم أتمه بعد الصلاة .
الفصل الرابع : في التقصير
فإذا فرغ من السعي قصر واجبا ، وبه يحل من إحرام العمرة المتمتع بها .
وأقله ( 3 ) قص بعض الأظفار أو قليلا من الشعر ، ولا يجوز أن يحلق فيجب
عليه شاة مع العمد ، ويمر يوم النحر الموسى على رأسه وجوبا ، والأصلع
استحبابا ، ويأخذ من لحيته أو أظفاره ، ولو حلق بعض رأسه جاز .
ولو ترك التقصير حتى أهل بالحج سهوا صحت متعته ولا شئ عليه ،
هامش
( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وتحرم " .
( 2 ) هي رواية " عبد الله بن مسكان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا
والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة ، فذكر بعد ما حل وواقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط ؟ ،
قال : عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر " - وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب السعي ح 2 ج 9
ص 529 ، عن تهذيب الأحكام : ب 10 في الخروج إلى الصفا ح 30 ج 5 ص 153 ، وعن من لا يحضره
الفقيه : باب السهو في السعي بين الصفا والمروة ح 2849 ج 2 ص 413 .
( 3 ) في ( أ ) : " فأقله " .