أن له من المسمى بنسبة ما فعل .
يب : لو أفسد النائب الحج فعليه القضاء عن نفسه ، فإن كانت معينة
انفسخت ، وعلى المستأجر استئجاره أو غيره ، وإن كانت مطلقة في الذمة لم
تنفسخ ( 1 ) وعليه بعد القضاء حجة النيابة وليس للمستأجر الفسخ .
يج : إن عين المستأجر الزمان في العقد تعين فإن فات انفسخت ، ولو
أطلق اقتضى التعجيل فإن أهمل لم ينفسخ ، ولو شرط التأجيل عامين أو أزيد
جاز .
يد : لو عين الموصي النائب والقدر تعينا ، فإن زاد عن المثل ( 2 ) أو كان
الحج ندبا ولم يخرج من الثلث أخرج ما يحتمله ( 3 ) الثلث ، فإن رضي
النائب به وإلا استؤجر به غيره ، ويحتمل بأجرة المثل ، ولو أطلق القدر
استؤجر بأقل ما يوجد من يحج عنه مثله إن لم يزد على الثلث ، فإن لم يرضى
المعين استؤجر غيره .
يه : لو نص المستأجر على المباشرة أو أطلق لم يجز للنائب الاستنابة ،
ولو فوض إليه جازت .
هامش
( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " لم ينفسخ " .
( 2 ) في ( أ ) والمطبوع : " عن أجرة المثل " .
( 3 ) في ( ج ) : " أخرج قدر ما يحتمله " .