وكذا لو صد قبل دخول الحرم محرما ، ولا يجب إجابته لو ضمنه في المستقبل ، ولا
إكمال الأجرة لو قصرت ، ولا دفع الفاضل إلى المستأجر لو فضلت عن النفقة .
وتبرع الحي يبرئ الميت ، ويجب امتثال الشرط وإن كان طريقا مع
الغرض وعليه رد التفاوت لا معه .
ولو عدل إلى التمتع عن قسيميه ( 1 ) وتعلق الغرض بالأفضل أجزأ وإلا فلا
ولا يستحق أجرا .
وتجوز النيابة في الطواف عن الغائب والمعذور كالمغمى عليه والمبطون
لا عمن انتفى عنه الوصفان .
والحامل والمحمول وإن تعدد يحتسبان ، وإن كان الحمل بأجرة على
إشكال .
وكفارة الجناية والهدي في التمتع والقران على النائب .
ولو أحصر تحلل بالهدي ولا قضاء عليه وإن كانت الإجارة مطلقة على
إشكال .
فإن كان الحج ندبا عن المستأجر تخير وإلا وجب الاستئجار وعلى الأجير
رد الباقي من الطريق .
ولمن عليه حجة الإسلام ومنذورة أو غيرهما ، أن يستأجر اثنين لهما في عام
واحد مع العذر ( 2 ) .
ولو نقل النائب - بعد التلبس عن المنوب ( 3 ) النية إلى نفسه لم يجزئ عن
أحدهما ولا أجرة له .
هامش
( 1 ) في ( أ ، ب ) : " قسميه " .
( 2 ) في ( ج ) : " مع التعذر " .
( 3 ) في ( أ ) و ( ج ) : " المنوب عنه " .