ز : يشترط قدرة الأجير وعلمه بأفعال الحج واتساع الوقت ، ولا تلزمه ( 1 )
المبادرة وحده بل مع أول رفقه ( 2 ) .
ح : لو عقد بصيغة الجعالة ك " من حج عني فله كذا " صح وليس
للأجير زيادة ، ولو قال : " حج عني بما شئت " فله أجرة المثل ، ولو قال : " حج
أو اعتمر بمائة " صح جعالة .
ط : لو لم يحج في الأولى ( 3 ) انفسخت الإجارة ، ولو كانت في الذمة لم
تنفسخ .
ي : لو استأجره للحج خاصة فأحرم من الميقات بعمرة عن نفسه
وأكملها ثم أحرم بحج عن المستأجر من الميقات أجزأ ( 4 ) ، ولو لم يعد إلى
الميقات لم يجزئ مع المكنة ، ولو لم يتمكن أحرم من مكة ، وفي احتساب
المسافة نظر ينشأ من صرفه إلى نفسه فيحط من أجرته قدر التفاوت بين
حجة من بلده وحجة من مكة ، ومن أنه قصد بالمسافة الحج الملتزم ، إلا أنه
أراد أن يربح في سفره عمرة ، فتوزع ( 5 ) الأجرة على حجة من بلده إحرامها من
الميقات ، وعلى حجة من بلده إحرامها من مكة ، فيسقط من المسمى بنسبة
التفاوت ، وهو الوجه أن قصد بقطع المسافة الحج وإن قصد الاعتماد فالأول .
يا : لو فاته الحج بتفريط تحلل بعمرة عن نفسه لانقلابه إليه ولا أجرة ، ولو
كان بغير تفريط فله أجرة مثله إلى حين الفوات - قاله الشيخ ( 6 ) ، والأقرب
هامش
( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ولا يلزمه " .
( 2 ) في ( أ ) بعد جملة " مع أول رفقة " جاءت هذه الزيادة : " وهل يجب مع الإطلاق على الفور ؟ إشكال " .
( 3 ) في المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " في المعينة " .
( 4 ) في ( د ) : " أجزأه " .
( 5 ) في ( ب ) و ( ج ) : " فيوزع " .
( 6 ) قاله الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 325 .