مسائل
أ : لو أوصى بحج واجب أخرج من الأصل ، فإن لم يعين القدر أخرج أقل
ما يستأجر به من أقرب الأماكن ، وإن كان ندبا فكذلك من الثلث ، ولو عينه
فإن زاد أخرج الزائد من الثلث في الواجب والجميع منه في الندب ، ولو اتسع
المعين للحج من بلده وجب وإلا فمن أقرب الأماكن ، ولو قصر عن الأقل عاد
ميراثا عل رأي .
ب : يستحق الأجير الأجرة بالعقد ، فإن خالف ما شرط ( 1 ) فلا أجرة .
ج : لو أوصى بحج وغيره قدم الواجب ، ولو وجب الكل قسمت التركة
بالحصص مع القصور .
د : لو لم يعين الموصي اكتفي بالمرة ، ولو علم قصد التكرار كرر حتى
يستوفي الثلث ، ولو نص على التكرار والقدر فقصر جعل ما لسنتين وأزيد ( 2 )
لسنة .
ه : للمستودع - بعد موت المودع المشغول بحجة واجبة - اقتطاع الأجرة ،
ويستأجر مع علمه بمنع الوارث .
و : يجوز الاستنابة ( 3 ) في جميع أنواع ( 4 ) الحج الواجب مع العجز بموت أو
زمن ، وفي التطوع مع القدرة ، ولا يجوز الحج عن المغصوب بغير إذنه ، ويجوز عن
الميت من غير ( 5 ) وصية .
هامش
( 1 ) في ( ب ) : " ما شرطه " .
( 2 ) في ( ج ) : " فأزيد " .
( 3 ) في ( د ) : " النيابة " .
( 4 ) في ( د ) : " أفعال أنواع الحج " .