المطلب السادس : في شرائط النيابة
وهي ثلاثة : كمال النائب ، وإسلامهما ، ( 1 ) وعدم شغل ذمته بحج
واجب .
فلا يصح نيابة المجنون ولا الصبي غير ( 2 ) المميز ولا المميز - على رأي - ولا
الكافر ، ولا نيابة المسلم عنه ، ولا عن المخالف إلا أن يكون أب النائب ،
والأقرب اشتراط العدالة لا بمعنى عدم الإجزاء لو حج الفاسق ، ولا نيابة من
عليه حج واجب من أي أنواع الحج كان مع تمكنه ، فإن حج عن غيره لم
يجزئ عن أحدهما ، ويجوز لمن عليه حج أن يعتمر عن غيره ولمن عليه عمرة أن
يحج نيابة إذا لم يجب عليه النسك الآخر .
ولو استأجره اثنان واتفق زمان الإيقاع والعقد بطلا ، ولو اختلف زمان
العقد خاصة بطل المتأخر ، ولو انعكس صحا ( 3 ) .
ويشترط نية النيابة وتعيين الأصيل ( 4 ) قصدا ، ويستحب لفظا عند كل
فعل .
ويصح ( 5 ) نيابة فاقد شرائط حجة الإسلام وإن كان صرورة ، أو امرأة
عن رجل ، وبالعكس .
ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ ، وقبله يعيد مقابل الباقي والعود ،
هامش
( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " كمال النائب ، إسلامه وإسلام المنوب عنه ، وعدم شغل . . . " .
( 2 ) في المطبوع و ( ج ، د ) : " الغير " .
( 3 ) في ( د ) : " صحا معا " .
( 4 ) في المطبوع و ( أ ، ج ، ب ) : " الأصل " ، وفي هامش ( ب ) : " الأصيل - خ " .
( 5 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وتصح " .