الأماكن قسطت عليهما بالنسبة ، فإن قصر نصيب الحج صرف في الدين .
ب : لو مات الحاج بعد الإحرام ودخول الحرم ، أجزأ عنه ولو كان نائبا ،
وتبرأ ذمة المنوب ، ولو مات قبل ذلك قضيت عنه إن كان قد استقرت وإلا
فلا ، والاستقرار بالإهمال بعد اجتماع الشرائط ومضي زمان جميع أفعال الحج
أو دخول الحرم على إشكال .
ج : الكافر يجب عليه ولا يصح منه ، فإن أسلم وجب الإتيان به إن
استمرت الاستطاعة وإلا فلا ، ولو فقد الاستطاعة بعد الإسلام ومات قبل
عودها لم يقض عنه ، ولو أحرم حال كفره لم يعتد به وأعاده بعد الإسلام ، فإن
تعذر الميقات أحرم من موضعه ولو بالمشعر .
د : لو ارتد بعد إحرامه لم يجدده لو عاد ، وكذا الحج ، ولو استطاع في حال
الردة وجب عليه وصح منه إن تاب ، ولو مات أخرج من صلب ( 1 ) تركته وإن لم
يتب على إشكال .
ه : المخالف لا يعيد حجه بعد استبصاره واجبا إلا أن يخل بركن ،
بل يستحب .
و : ليس للمرأة ولا للعبد الحج تطوعا بدون إذن الزوج والمولى ، ولا يشترط
إذن الزوج في الواجب ، وفي حكم الزوجة المطلقة رجعية لا بائنة .
ز : المشي للمستطيع أفضل من الركوب مع عدم الضعف ، ومعه الركوب
أفضل .
المطلب الخامس : في شرائط النذر وشبهه
قد بينا اشتراط التكليف والحرية والإسلام وإذن الزوج خاصة ، فلا
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " أصل تركته " .