التكليف والحرية والإسلام وإذن الزوج ، وشرائط النيابة ثلاثة الإسلام
والتكليف وأن لا يكون عليه حج واجب بالأصالة أو بالنذر المضيق أو
الإفساد ( 1 ) أو الاستئجار المضيق .
ولو عجز - من استقر عليه وجوب الحج - عنه ولو مشيا ، صحت نيابته .
وشرط ( 2 ) المندوب ألا يكون عليه حج واجب ، وإذن الوالي ( 3 ) على من له
عليه ولاية كالزوج والمولى والأب .
المطلب الثاني : في أنواع الحج
وهي ثلاثة : تمتع وقران وإفراد .
أما التمتع : فهو فرض من نأى عن مكة باثني عشر ميلا من كل جانب .
وصورته أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتع بها في وقته ، ثم يطوف
بها ( 4 ) ، ثم يصلي ركعتيه ، ثم يسعى ، ثم يقصر ، ثم يحرم من مكة للحج ( 5 ) ، ثم
يمضي إلى عرفة فيقف بها إلى الغروب يوم عرفة ، ثم يفيض ( 6 ) إلى المشعر فيقف
به بعد الفجر ( 7 ) ، ثم يمضي إلى منى فيرمي ( 8 ) جمرة العقبة يوم النحر ، ثم يذبح
هديه ، ثم يحلق ، ثم يمضي فيه أو في غده إلى مكة فيطوف للحج ، ويصلي
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " والافساد " ، وفي المطبوع : " أو بالإفساد " .
( 2 ) في ( أ ) : " وشروط " ، وفي المطبوع و ( ب ، ج ) : " أن لا يكون " .
( 3 ) في ( أ ) و ( ج ) و ( د ) : " الولي " .
( 4 ) في المطبوع و ( أ ، ب ، ج ) : " لها " .
( 5 ) في ( أ ) : " بالحج " .
( 6 ) في ( ج ) : " يمضي " .
( 7 ) في ( د ) : " بعد الفجر إلى طلوع الشمس " .
( 8 ) في ( ب ) : " ورمى " ، وفي ( د ) : " فرمى " .