تعيين القضاء ، ولو اعتكف خمسة قيل ( 1 ) : يجب ( 2 ) السادس ولا يجب
الخامس ، ولو اعتكف قبل العيد بيوم أو يومين لم يصح .
ويشترط التوالي ، فلو خرج ليلا لم يصح وإن نذر نهار الثلاثة ، ولو نذر النهار
خاصة بطل النذر ، ولو اعتكف ثلاثة متفرقة لم يصح .
د : تكليف المعتكف وإسلامه ، فلو اعتكف المجنون أو الكافر لم يصح ،
ويصح من المميز ( 3 ) تمرينا .
ه : المكان ، وإنما يصح في أربعة ( 4 ) مساجد مكة والمدينة وجامع الكوفة
والبصرة على رأي .
والضابط : ما جمع فيه النبي أو وصي له جماعة أو جمعه - على رأي - ، سواء
الرجل والمرأة .
و : إستدامة اللبث ، فلو خرج لا لضرورة بطل ولو كرها .
ولو خرج لضرورة كقضاء الحاجة ، والغسل ، وصلاة جنازة ،
وتشييعها ( 5 ) ، وعود مريض ، وتشييع مؤمن ( 6 ) ، وإقامة شهادة ( 7 ) ، أو لسهو ( 8 ) ، لم
يبطل .
هامش
( 1 ) والقائل : هو ابن الجنيد - كما نقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 378 - ، والشيخ في النهاية : ص 171 ، وأبو
الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ص 186 ، والمحقق في شرائع الإسلام : ج 1 ص 216 .
( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وجب " .
( 3 ) في ( د ) : " الصبي المميز " .
( 4 ) في المطبوع : " أحد أربعة " .
( 5 ) في ( د ) : " أو لغسل ، أو صلاة ، أو تشييعها "
( 6 ) في ( د ) والمطبوع : " أو عود مريض ، أو تشييع مؤمن " ، وفي ( أ ) : " وعيادة " .
( 7 ) في ( د ) : " أو إقامة شهادة " .
( 8 ) في ( ب ) : " أو سهو " .