ولا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام ولا حد لأكثره .
ولو عين زمانه بالنذر فخرج قبل الإكمال ، فإن شرط التتابع استأنف
متتابعا وكفر ، ولو لم يشرط أو لم يعين الزمان كفر وقضى متفرقا ثلاثا ثلاثة أو
متتاليا .
المطلب الثاني : في شرائطه
وهي سبعة :
أ : النية ، ويشترط فيها القصد إلى الفعل على وجهه لوجوبه أو ندبه متقربا
إلى الله تعالى ، وينوي الوجوب في الثالث بعد نية الندب في الأولين إن قلنا
بوجوبه .
ب : الصوم ، فلا يصح بدونه ، ويشترط قبول الزمان له ( 1 ) والمكلف له ، فلا
يصح في العيدين ولا من الحائض ولا النفساء ( 2 ) .
ولا يشترط أصالة الصوم بل يكفي التبعية ، فلو اعتكف في رمضان أو النذر
المعين أجزأ ( 3 ) ، ولو كان عليه قضاء صوم أو صوم منذور غير معين واعتكاف
كذلك فنوى بالصوم القضاء والنذر ( 4 ) فالأقرب الإجزاء عنه وعن صوم
الاعتكاف .
ج : الزمان ، فلا يصح أقل من ثلاثة أيام ، فلو نذر اعتكافا وجبت الثلاثة ،
ولو وجب قضاء يوم افتقر إلى آخرين وينوي فيهما الوجوب أيضا ويتخير في
هامش
( 1 ) ليس في ( ج ) و ( د ) : " له " .
( 2 ) في ( أ ) : " ولا من النفساء " ، وفي ( ب ) و ( د ) : " والنفساء " .
( 3 ) في ( د ) : " أجزأه " .
( 4 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " القضاء أو النذر " .