ولو عين شهرا وأخل به كفر وقضى ، ولا يجب التتابع في قضائه إلا أن
يشترط التتابع لفظا على إشكال .
ولو نذر شهرا متتابعا من غير تعيين وأفطر في أثنائه ، استأنف ولا كفارة إلا
بالوقاع .
ولو نذر اعتكاف شهر كفاه عده بين هلالين ، وكذا لو نذر العشر الأخير
فنقص اكتفى بالتسعة .
وإذا ( 1 ) خرج لقضاء حاجة لم يجب قضاؤه ولا إعادة النية بعد العود .
والحائض والمريض يخرجان ثم يقضيانه مع الوجوب لا بدونه وإلا ندبا .
ولو عين زمانا ولم يعلم به حتى خرج كالناسي والمحبوس قضاه ، وحكمه في
التوخي كرمضان .
ولو نذر اعتكاف أربعة فاعتكف ثلاثة ، قضى الرابع وضم إليه آخرين
وجوبا ، فإن أفطر الأول كفر وكذا في أحد الآخرين إن أخرهما وإلا فلا .
ولو نذر اعتكاف يوم لا أزيد بطل .
ولو نذر اعتكاف يوم صح واعتكف ثلاثة ، فلو ظهر يوم الثلاثين العيد
فالأقرب البطلان .
هامش
( 1 ) في ( ب ) : " ولو خرج " .