ابتدأ بسابع عشر شعبان ، ولو كان بسادس عشر ( 1 ) وكان تاما صح وإلا
استأنف .
المطلب الثاني : في شهر رمضان
ويعلن دخوله برؤية هلاله ( 2 ) وإن انفرد وردت شهادته ، وبعد ثلاثين
يوما من شعبان ، وبشياع الرؤية ، وبشهادة عدلين مطلقا على رأي .
ولا يشترط اتحاد زمان الرؤية مع اتحاد الليلة ، ومع التعدد وتعدد الشهر
- إن شهدا ( 3 ) بالأولية - فالأقرب وجوب الاستفصال والقبول إن أسنداها ( 4 )
إليها أو موافق ( 5 ) رأي الحاكم .
ولو غم شعبان عد رجب ثلاثين ، ولو غمت الشهور فالأقرب العمل
بالعدد .
ولا يثبت بشهادة الواحد - على رأي - ، ولا بشهادة النساء ، ولا عبرة :
بالجدول ، والعدد ، وغيبوبة الهلال بعد الشفق ، ورؤيته يوم الثلاثين قبل
الزوال ، وتطوقه ، وعد خمسة من الماضية .
وحكم المتقاربة واحد بخلاف المتباعدة ، فلو سافر إلى موضع بعيد لم ير
الهلال فيه ليلة الثلاثين تابعهم ( 6 ) ، ولو أصبح معيدا وسار به المركب إلى موضع
هامش
( 1 ) في ( د ) والمطبوع : " سادس عشر " ، وفي ( أ ) : " السادس عشر " .
( 2 ) في ( أ ) والمطبوع : " الهلال " .
( 3 ) في ( أ ) : " شهدتا " ، وفي ( ب ) و ( د ) : " شهد " .
( 4 ) في ( ب ) و ( د ) والمطبوع : " أسندها " .
( 5 ) في ( ج ) : " وافق " .
( 6 ) في ( أ ) : ليلة الثلاثين لقرب الدرج تابعهم " .