ويحرم عليه حينئذ الجلوس ، والمشي تحت الظلال اختيارا ، والصلاة
خارج المسجد إلا بمكة فإنه يصلي بها أين شاء .
ز : انتفاء الولاية أو إذن الوالي ، فلو اعتكف العبد أو الزوجة لم يصح إلا مع
إذن المولى والزوج ، ومع الإذن يجوز الرجوع مع الندبية لا الوجوب ، فلو أعتقه
بعد الإذن لم يجب الإتمام مع الندبية ، ولو هاياه جاز أن يعتكف في أيامه وإن
لم يأذن مولاه ( 1 ) .
المطلب الثالث : في أحكامه ( 2 )
يحرم عليه النساء لمسا وتقبيلا وجماعا ، وشم الطيب ، والاستمناء ، وعقد
البيع إيجابا وقبولا ، والمماراة نهارا وليلا ، والإفطار نهارا .
ولا يحرم المخيط ، ولا التزويج ، ولا النظر في المعاش ، والخوض في المباح .
ويفسده كل ما يفسد الصوم ، فإن أفسده مع وجوبه كفر وقضى إن كان
بالجماع ولو ليلا ( 3 ) ، في رمضان وغيره ( 4 ) أو كان ( 5 ) معينا ، وإلا فالقضاء
خاصة ( 6 ) .
ولو جامع في نهار رمضان فكفارتان ، فإن أكره المعتكفة فأربع على رأي .
ولو ارتد بطل اعتكافه وأخرج ، فإن عاد استأنف مع الوجوب .
هامش
( 1 ) في ( د ) : " وإن لم يأذن له مولاه " .
( 2 ) في ( د ) : " في الأحكام " .
( 3 ) في ( أ ) : " ولو كان ليلا " .
( 4 ) في المطبوع : " أو غيره " .
( 5 ) في ( أ ) : " إذا كان " ، وفي المطبوع : " إن كان " .
( 6 ) ليس في المطبوع و ( ب ، ج ، د ) : " خاصة " .