وتخرج المطلقة رجعيا إلى منزلها مع عدم التعيين ، وتقضيه بعد العدة مع
الوجوب .
ولو باع واشترى أثم ، والأقرب الانعقاد .
ولو مات قبل انقضاء الواجب وجب على الولي قضاؤه عنه .
المطلب الرابع : في النذر
لا يجب التتالي في المنذور إلا أن يشترطه لفظا أو معنى ، فلو نذر اعتكاف
ستة جاز أن يعتكف ثلاثة ثم يترك ثم يأتي بالباقي ، والأقرب صحة إتيانه
بيوم من النذر ( 1 ) وآخرين ( 2 ) من غيره هكذا ست مرات ، نعم لا يجوز تفريق
الساعات على الأيام .
ولو نذر المكان تعين وكذا الزمان والهيئة ، فلو نذر أن يعتكف مصليا أو
يصوم معتكفا وجب الجمع ( 3 ) .
ولو لم يشرط ( 4 ) التتابع في المتعين ( 5 ) ، فخرج في أثنائه ، صح ما فعل إن
كان ثلاثة فما زاد وأتم ما بقي وقضى ما أهمل ، وكذا لو شرطه ، وقيل ( 6 ) :
يستأنف ويكفر ( 7 ) فيهما .
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " المنذور " .
( 2 ) في المطبوع : " وآخر من غيره " .
( 3 ) في ( ب ، ج ، د ) : " الجميع " .
( 4 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ولو لم يشترط " .
( 5 ) في ( ب ، ج ، د ) : " المعين " .
( 6 ) قاله الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 291 .
( 7 ) في ( ب ) والمطبوع : " وكفر " .