ذلك ، وإلا دار فإن سوغناه فاتفق في رمضان وجب ( 1 ) الإفطار ويقضي لأنه
مستثنى كالأصل ، وفي وجوب التأخير إلى شعبان إشكال .
والواجب
إما مضيق كرمضان ، وقضائه ، والنذر ، والاعتكاف .
وإما مخير كصوم أذى الحلق ( 2 ) ، وكفارة رمضان ، وقضائه بعد الزوال
- على رأي - ، وخلف النذر والعهد ، والاعتكاف الواجب ، وجزاء الصيد على
رأي .
وإما مرتب وهو صوم كفارة اليمين ، وقتل الخطأ ، والظهار ( 3 ) ، وبدل
الهدي ، والإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا .
وإما مرتب على غيره مخير بينه وبين غيره وهو كفارة الواطئ أمته المحرمة
بإذنه .
وأيضا ، الواجب إما أن يشترط فيه التتابع ، أولا
الأول ( 4 ) : صوم كفارة اليمين ، والاعتكاف ، وكفارة قضاء رمضان ،
وهذه ( 5 ) الثلاثة متى أخل ( 6 ) فيها بالتتابع مطلقا أعاد .
وصوم كفارة قتل الخطأ ، والظهار ، وإفطار رمضان أو النذر ( 7 ) . المعين أو نذر
شهرين متتابعين غير معين ( 8 ) ، وهذه الخمسة متى أفطر في الشهر الأول أو بعده
هامش
( 1 ) في ( ب ) : " يجب " .
( 2 ) في ( أ ) : " حلق الرأس " .
( 3 ) ليس في ( أ ) : " والظهار " .
( 4 ) في ( ج ) ( د ) : " والأول " ، وفي ( أ ، ب ) : " فالأول " .
( 5 ) في ( د ) : " فهذه " .
( 6 ) في ( ب ) : " إختل " .
( 7 ) في ( ب ) : " والنذر " .
( 8 ) في المطبوع : " غير معينين " .