لم ينو حتى طلع ( 1 ) فسد ( 2 ) ، ولو أمنى عقيب الاستمناء أو لمس امرأة فسد
صومه ، ولو احتلم نهارا ، أو أمنى عقيب النظر إلى امرأة أو الاستماع ، لم يفسد .
والناسي والمكره معذوران ، بخلاف الجاهل للحكم والناسي له .
ويستحب السواك للصلاة ولو بعد العصر بالرطب وغيره .
ويجوز مص الخاتم وشبهه ، ومضغ الطعام وذوقه ، وزق الطائر ، والمضمضة
للتبرد ، واستنقاع الرجل في الماء ، ويكره للمرأة أو الخنثى .
المطلب الثاني : فيما يوجب الإفطار
وهو فعل ما أوجبنا الإمساك عنه عمدا اختيارا .
عدا الكذب على الله تعالى ورسوله وأئمته ( 3 ) عليهم السلام ، والارتماس
- على رأي فيهما - ، والغلط بعدم طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة ، وبالغروب
للتقليد ، أو للظلمة ( 4 ) الموهمة ، ولو ظن لم يفطر ، والتقليد في عدم الطلوع مع
قدرة ( 5 ) المراعاة ويكون طالعا وقت تناوله ، وترك تقليد المخبر بالطلوع لظن
كذبه حالة ( 6 ) التناول ، وتعمد القئ ، فلو ذرعه ( 7 ) لم يفطر ، والحقنة بالمائع ،
ودخول ماء المضمضة للتبرد الحلق دون الصلاة وإن كانت نفلا ، ومعاودة
الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر مع نية الغسل وعدمها ، وفي الإفطار بالإمناء
هامش
( 1 ) في ( د ) : " طلع الفجر " .
( 2 ) في ( أ ) : " فسد صومه " .
( 3 ) في المطبوع : " والأئمة " .
( 4 ) في ( أ ) و ( ج ) : " أو الظلمة " .
( 5 ) في ( أ ) : " قدرته " .
( 6 ) في المطبوع : " حال " .
( 7 ) ذرعه القي : سبق إلى فيه وغلبه . / المنجد في اللغة ( ذرع ) .