ينعقد - على رأي ، ، ولو تقدمت نية الصوم ثم نوى الإفطار ولم يفطر ، ثم عاد إلى
نية الصوم ، صح على إشكال ( 1 ) .
الفصل الثاني : في الإمساك
وفيه مطالب :
الأول : فيما يمسك عنه ( 2 )
ويجب عن كل مأكول وإن لم يكن معتادا ، وعن كل مشروب كذلك ،
وعن الإجماع قبلا ودبرا ، ويفسد الصوم وإن كان فرج الدابة ( 3 ) ، وصوم المفعول
به وإن كان غلاما ، وعن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق ، وعن البقاء على
الجنابة عامدا ( 4 ) حتى يطلع الفجر اختيارا ( 5 ) ، وعن الحقنة بالمائع ، وفي
الإفساد نظر ، وبالجامد قول بالجواز ( 6 ) ، وعن الارتماس في الماء ، وعن الكذب
على الله وعلى رسوله ( 7 ) وأئمته ( 8 ) عليهم السلام ، وفي الإفساد بهما نظر .
ولو أجنب فنام ناويا للغسل صح صومه وإن لم ينتبه حتى يطلع الفجر ، ولو
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( ب ج ، د ) : " صح الصوم على إشكال " .
( 2 ) في المطبوع : " فيما يمسك عنه الصائم " .
( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وإن كان في فرج الدابة " .
( 4 ) في المطبوع : " متعمدا " .
( 5 ) في ( ب ) : " إن كان اختيارا " .
( 6 ) قال به المحقق في شرائع الإسلام : ج 1 ص 190 ، والمصنف في تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 258 س 18 ، وكذا
في تحرير الأحكام : ج 1 ص 79 س 6 .
( 7 ) في ( أ ) : " ورسوله " .
( 8 ) في المطبوع : " والأئمة " .