رمضان ولا العيدين ، ويقضي رمضان ، ولو كان رمضان ثلاثين لم يكفه شهر
ناقص هلالي .
ولو قدم النية على الشهر ونسي عنده ، لم يجزئه - على رأي - ، ولا بد في كل
ليلة من نية على رأي .
ولو نوى غير رمضان فيه فرضا أو نفلا ففي الإجزاء عن رمضان نظر ، ولا
يجزى ( 1 ) عما نواه .
ولو نوى الندب ليلة الشك على أنه من شعبان ، أجزأ وإن كان من ( 2 )
رمضان ، ولو نوى ( 3 ) الوجوب إن كان من رمضان والندب إن كان من
شعبان ، لم يجزئه .
ولو نوى الإفطار ثم ظهر أنه من رمضان قبل الزوال ولم يتناول ، وجب
الإمساك ، وجدد النية وأجزأه ، ولو كان قد تناول ، أو علم بعد الزوال وإن لم
يتناول ( 4 ) ، وجب الإمساك والقضاء .
ولو نواه ( 5 ) عن قضاء رمضان وأفطر ( 6 ) بعد الزوال عمدا ( 7 ) ثم ظهر أنه من
رمضان ، ففي الكفارة إشكال ، ومعه في تعيينها ( 8 ) إشكال .
ولو نوى الإفطار في يوم رمضان ( 9 ) ، ثم جدد نية الصوم قبل الزوال ، لم
هامش
( 1 ) في ( ج ) : " ولا نفع عما نواه " .
( 2 ) في ( ب ) و ( ج ) : " عن " .
( 3 ) في ( ب ) و ( د ) : " وإن نوى " .
( 4 ) في ( ج ) : " ولم يتناول " .
( 5 ) في ( د ) : " ولو نوى " .
( 6 ) في ( ج ) والمطبوع : " فأفطر " .
( 7 ) في ( أ ) : " عامدا " .
( 8 ) في ( د ) : " تعينها " .
( 9 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " في يوم من رمضان " .