وميراث من لا وارث له ، وله أن يصطفي من الغنيمة ما شاء كثوب وفرس وجارية
وغيرها ( 1 ) من غير إجحاف .
ولا يجوز التصرف في حقه بغير إذنه ، والفائدة حينئذ له ، وعليه الوفاء بما
قاطع ، ويحل الفاضل .
وأبيح لنا خاصة حال الغيبة المناكح ، والمساكن ، والمتاجر وهي أن
يشتري الإنسان ما فيه حقهم عليهم السلام ويتجر فيه ، لا إسقاط الخمس
من ربح ذلك المتجر .
ومع حضوره عليه السلام يجب دفع الخمس إليه ، ومع الغيبة يتخير
المكلف بين الحفظ بالوصية إلى أن يسلم إليه ( 2 ) ، وبين صرف النصف إلى
أربابه وحفظ الباقي ، وبين قسمة حقه على الأصناف .
وإنما يتولى قسمة حقه عليه السلام الحاكم .
هامش
( 1 ) ليس في ( ب ) : " وغيرها " .
( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " بالوصية به إلى أن يسلم إليه " .