فهذه الثلاثة كانت للنبي صلى الله عليه وآله ( 1 ) ، وهي بعده للإمام ( 2 ) ،
واليتامى والمساكين وأبناء السبيل .
ويشترط انتساب الثلاثة إلى عبد المطلب ، وهم الآن أولاد أبي طالب
والعباس والحرث ( 3 ) وأبي لهب ، سواء الذكر والأنثى ، ويعطى من انتسب
بأبيه خاصة دون أمه ( 4 ) - على رأي - ، وإيمانهم أو حكمه ، وحاجة ابن السبيل في
بلد التسليم لا في بلده ، وفقر اليتيم - على رأي - ، ولا يعتبر العدالة ولا التعميم وإن
استحبا .
وينتقل ما قبضه النبي أو الإمام بعده ( 5 ) إلى وارثه .
وللإمام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف مع الاقتصاد ، وعليه المعوز
على رأي .
ولا يجوز النقل مع وجود المستحق فيضمن ، ولا ضمان مع عدمه .
المطلب الرابع : في الأنفال
وهي المختصة بالإمام ( عليه السلام ) ، وهي عشرة : الأرض المملوكة من
غير قتال ، إنجلى أربابها عنها أو سلموها طوعا ، والموات تقدم الملك أو لا ،
ورؤوس الجبال ، وبطون الأودية ، وما بهما ، والآجام ، وصوافي الملوك
وقطائعهم غير المغصوبة من مسلم أو معاهد ، وغنيمة من يقاتل بغير إذنه ،
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( أ ، ب ، ج ) : " عليه السلام " .
( 2 ) في ( أ ) " للإمام ( عليه السلام ) " .
( 3 ) في ( أ ) : " الحارث " ، وفي المطبوع و ( ج ، د ) : " الحرث ( الحارث - خ ل - ) " .
( 4 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " دون أمه خاصة على رأي " .
( 5 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " النبي عليه السلام " ، وفي ( ج ) : " أو الإمام عليه السلام " ، وليس في ( ب ) : " بعده " .