ه : في كون نتاج مال التجارة منها نظر ، فعلى تقديره لو اشترى نخلا
للتجارة فأثر فالعشر المخرج لا يمنع من انعقاد حول التجارة على الثمرة ولا على
الأصل ، ولو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر القنية ( 1 ) وجبت المالية في
الزرع ، ولم يسقط استحباب التجارة ( 2 ) عن الأرض .
المطلب الثاني : في باقي الأنواع
الأول : كل ما عدا ما ذكرنا ( 3 ) من الغلات يستحب فيه الزكاة ، كالعدس
والماش والأرز وغيرها مما تنبته ( 4 ) الأرض من مكيل أو موزون ، ، وحكمه في
قدر النصاب واعتبار السقي وقدر المخرج وإسقاط المؤن حكم الواجب .
ولا زكاة في الخضراوات ، وفي ضم ما يزرع ( 5 ) مرتين في السنة كالذرة
بعضه مع ( 6 ) بعض نظر .
الثاني : الخيل ، يستحب ، فيها الزكاة بشرط الأنوثة والسوم والحول ، ففي ( 7 )
كل فرس عتيق ديناران في كل حول ، وعن البرذون دينار .
الثالث : العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله ، فإن بلغ نصابا
وحال عليه الحول وجبت .
ولا يستحب في شئ غير ذلك .
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( ج ) : " للقنية " .
( 2 ) في ( أ ) : " استحباب زكاة التجارة " .
( 3 ) في ( ج ) : " ما ذكرناه " .
( 4 ) في ( ب ) : " مما نبتته " .
( 5 ) في ( ب ) : " ما زرع " .
( 6 ) في ( ج ) : " بعضه إلى بعض " .
( 7 ) في المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " فعن " .