ولو ( 1 ) طلب في أثناء الحول بزيادة فحول الأصل من حين الانتقال ،
والزيادة ( 2 ) من حين ظهورها .
ولو اشترى بنصاب زكاة في أثناء الحول متاع التجارة ، استأنف حولها من
حين الشراء - على رأي - ، ولو كان أقل من نصاب استأنف إذا بلغه .
والزكاة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه ويقوم بالنقدين ، ويستحب ( 3 ) لو بلغه
بأحدهما دون الآخر ، والمخرج ربع عشر القيمة ، وإن شاء أخرج من العين .
فروع
أ : لو ملك أربعين شاة للتجارة فحال الحول وجبت المالية وسقطت
الأخرى ، ولو عارض أربعين سائمة بمثلها للتجارة استأنف حول المالية على
رأي .
ب : لو ظهر في المضاربة الربح ضممنا حصة المالك منه إلى الأصل ،
ونخرج ( 4 ) منه الزكاة ، ومن حصة العامل إن بلغت نصابا وإن لم ينص المال
- على رأي - ، لأن الاستحقاق أخرجه عن الوقاية ، والأقرب عدم المنافاة بين
الاستحقاق والوقاية ، فيضمن العامل الزكاة لو تم بها المال .
ج : الدين لا يمنع الزكاتين وإن فقد غيره .
د : عبد التجارة يخرج عنه الفطرة وزكاة التجارة ، ولو اشترى معلوفة
للتجارة ثم أسامها ، فالأقرب استحباب زكاة التجارة في السنة الأولى .
هامش
( 1 ) في ( أ ) : " فلو " .
( 2 ) في ( ج ) : " فالزيادة " .
( 3 ) في ( د ) : " وتستحب " .
( 4 ) في ( ب ) و ( د ) : " وتخرج " ، وفي المطبوع : " ويخرج " .