الأول : مال التجارة على رأي ( 1 ) .
وهو المملوك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك ، فلا يستحب في
الميراث ولا الهبة ولا ما يقصد به القنية ( 2 ) ابتداء أو انتهاء ولا ما يرجع
بالعيب ( 3 ) ولا عوض الخلع ولا النكاح ولا ما قصد ( 4 ) به الاكتساب بعد
التملك .
ولو اشترى عرضا للقنية بمثله ثم رد ما اشتراه لعيب ( 5 ) ، أو رد عليه ما باعه
به فأخذه على قصد التجارة لم ينعقد لها .
ولو اشترى عرضا للتجارة بعرض للقنية ( 6 ) فرد عليه بالعيب انقطع ( 7 )
حول التجارة ، ولو كان عنده عرض للتجارة فباعه بآخر للقنية ثم رد عليه ، لم
يكن مال تجارة لانقطاع التجارة بقصد ( 8 ) القنية .
ولا بد من استمرار نصاب أحد النقدين طول الحول ، فلو نقص في الأثناء
ولو حبة فلا زكاة ، ومن عدم الخسران ، فلو ( 9 ) طلب بنقص من رأس المال ولو
حبة سقطت ، إلا أن تمضي ( 10 ) أحوال كذلك فتستحب ( 11 ) زكاة سنة .
هامش
( 1 ) كذا في جميع النسخ ، لكن في النسخة : " على رأي - خ ل " .
( 2 ) " القنية " و " القنية " - جمعه قنى : ما اكتسب . / المنجد ( قني ) .
( 3 ) في المطبوع : " ولا ما يرجع إليه بالعيب " .
( 4 ) في المطبوع و ( ج ) : " ولا يقصد " .
( 5 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " بعيب " .
( 6 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " يعرض قنية " .
( 7 ) في ( ب ) : " انقطع عليه حول التجارة " .
( 8 ) في ( ب ) : " لقصد " .
( 9 ) في ( أ ) : " ولو " .
( 10 ) في المطبوع و ( أ ، ب ، د ) : " يمضي "
( 11 ) في المطبوع و ( أ ، ب ) " فيستحب " .