تقدير الجفاف إن بلغ النصاب وجبت ، ويخرج ( 1 ) منه عند بلوغه رطبا ، وكذا
العنب .
ط : يكفي الخارص الواحد .
ى : لو باع الثمرة بعد الخرص والضمان صح البيع ، ولو كان قبله بطل في
حصة الفقراء ما لم يضمن القيمة .
مسائل ( 2 ) الزكاة تجب في العين لا الذمة ( 3 ) ، فإن فرط ضمن ، والتأخير مع
إمكان التفريق أو الدفع إلى الساعي أو الإمام تفريط .
ولو أهمل المالك الإخراج من النصاب الواحد حتى تكرر ( 4 ) الحول فزكاة
واحدة ، ولو كان أكثر من نصاب جبر ناقص الأول بالزيادة ، فلو حال على تسع
حولان فشاتان ، وهكذا إلى أن ينقص عن النصاب فلا يجب شئ .
ويصدق المالك في عدم الحول وفي الإخراج من غير ( 5 ) بينة ولا يمين ،
ويحكم عليه لو شهد عليه عدلان .
المقصد الثالث : فيما يستحب ( 6 ) فيه الزكاة ( 7 )
وفيه مطلبان :
هامش
( 1 ) في ( د ) : " وتخرج " .
( 2 ) في المطبوع : " مسألة " ، وفي ( ب ) : " خاتمة " .
( 3 ) في ( ج ) و ( د ) : " لا في الذمة " .
( 4 ) في ( د ) : " يكرر " .
( 5 ) في ( ب ) : " بغير " .
( 6 ) في ( ج ) و ( د ) : " تستحب " .
( 7 ) ليس في ( أ ) : " الزكاة " .