- وإن ( 1 ) فعل ذلك قبل الحول - فلا زكاة ، وبعده تجب .
فروع
أ : يكمل جيد النقرة برديئها كالناعم والخشن ، ثم يخرج من كل جنس
بقدره .
ب : لا زكاة في المغشوشة ما لم يبلغ قدر الخالص نصابا وإن كان الغش أقل ،
ولو جهل مقدار الغش ألزم التصفية إن ماكس مع علم النصاب لا بدونه ، ولو
علم النصاب وقدر الغش أخرج عن الخالصة مثلها وعن المغشوشة منها .
ج : لا يجزئ المغشوشة عن الجياد وإن قل .
د : لو كان الغش مما تجب فيه الزكاة وجبت عنهما ، فإن أشكل الأكثر
منهما ولم يمكن التميز ( 2 ) أخرج ما يجب في الأكثر مرتين ( 3 ) ، فلو كان قدر أحد
النقدين ستمائة والآخر أربعمائة أخرج زكاة ستمائة ذهبا وستمائة فضة ،
ويجزئ ستمائة من الأكثر قيمة وأربعمائة من الأقل .
ه : لو تساوى العيار واختلفت القيمة كالرضوية والراضية ، استحب
التقسيط وأجزأ التخيير .
الفصل الثالث : في الغلات
ولها نصاب واحد وهو ( 4 ) بلوغ خمسة أوسق ، كل وسق ستون صاعا ، كل
صاع أربعة أمداد ، كل مد رطلان وربع بالعراقي ، ورطل ونصف بالمدني .
هامش
( 1 ) في ( ج ) و ( د ) : " فإن " .
( 2 ) في المطبوع و ( ج ) و ( د ) : " التمييز " .
( 3 ) في المطبوع و ( د ) : " مرتين استحبابا " .
( 4 ) ليس في ( أ ) و ( ب ) و ( د ) : " وهو " ، وفي المطبوع : " هو " .