ولا زكاة في الناقص ، فإذا بلغت النصاب وجب العشر إن سقيت سيحا
أو بعلا أو عذيا ، ونصف العشر إن سقيت بالغرب ( 1 ) والدوالي والنواضح ، فإن
اجتمعا حكم الأكثر ( 2 ) ، ويقسط مع التساوي ، ثم كلما زادت وجبت
بالحساب .
ويتعلق ( 3 ) الزكاة عند بدو صلاحها ، والإخراج واعتبار النصاب عند
الجفاف حال ( 4 ) كونها تمرا أو زبيبا ، وفي الغلة بعد التصفية من التبن
والقشر .
وإنما تجب الزكاة بعد المؤن أجمع ( 5 ) ، كالبذر وثمن الثمرة وغيره ( 6 ) لا ثمن
أصل النخل ، وبعد حصة السلطان .
ولا يتكرر الزكاة فيها بعد الإخراج وإن بقيت أحوالا .
ولا يجزئ أخذ الرطب عن التمر ، ولا العنب عن الزبيب ، ولو أخذه
الساعي رجع بما نقص عند الجفاف .
فروع
أ : تضم الزروع المتباعدة والثمار المتفرقة في الحكم ، سواء اتفقت في الإيناع
أو اختلفت ، وما يطلع مرتين في الحول يضم السابق إلى اللاحق .
هامش
( 1 ) " الغرب " - كفلس - : الدلو العظيم الذي يتخذ من جلد ثور . / مجمع البحرين : مادة " غرب " .
( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " للأكثر " .
( 3 ) في المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " وتتعلق " .
( 4 ) في ( ب ، د ) : " حالة " .
( 5 ) في المطبوع و ( أ ، ب ) : " جمع " .
( 6 ) في ( ج ) : " وشبهها " .